الشيخ الكليني
77
الكافي
3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ( 1 ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين . 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن الفضل بن عثمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ، ليس على المسلمين إلا الرؤية . 6 - أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول واحد : هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه ، لكن إذا رآه واحد رآه ألف . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ; ومحمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن عبد الله بن الحسين ، عن الصلت الخزاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين . 8 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن حمزة بن أبي يعلى ، عن محمد ابن الحسن بن أبي خالد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذا صح هلال شهر رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين . 9 - أحمد بن محمد ، عن بكر ; ومحمد بن أبي صهبان ، عن حفص ، عن عمر [ و ] بن سالم ; ومحمد بن زياد بن عيسى ( 2 ) ، عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عد شعبان تسعة وعشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما فان كانت صاحية وتبصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا . ( 3 )
--> ( 1 ) كذا مقطوعا . ( 2 ) " عن بكر " في بعض النسخ [ عن بكير ] ، ومحمد بن أبي صهبان هو محمد بن عبد الجبار ومحمد ابن زياد بن عيسى هو ابن أبي عمير . ( 3 ) محمول على الاستحباب عند جماعة .